المحقق النراقي

101

مستند الشيعة

الفصل الأول في بيان ما يتعلق بقسمي الحج وفيه مسائل : المسألة الأولى : حج الافراد والقران فرض أهل مكة ومن في حكمهم - كما مر - بالاجماع ، والأخبار المستفيضة جدا ( 1 ) ، المتقدم كثير منها . المسألة الثانية : لا يجوز لهم العدول إلى التمتع في حجة الاسلام اختيارا على الحق المشهور ، للأصل ، حيث لم يقع التوقيف به ، والأخبار المعينة لهم غير التمتع . وعن الشيخ قول بالجواز في المبسوط والخلاف ، وحكي عن الجامع أيضا ( 2 ) . لوجوه ضعيفة ، أجودها صحيحة البجلي وعبد الرحمن : عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ، أله أن يتمتع ؟ فقال : ( ما أزعم أن ذلك ليس له ، والاهلال بالحج أحب إلي ) ( 3 ) . والروايات الواردة في أن للمفرد بعد دخول مكة والطواف والسعي

--> ( 1 ) الوسائل 11 : 258 أبواب أقسام الحج ب 6 . ( 2 ) المبسوط 1 ب : 306 ، الخلاف 2 : 261 ، الجامع للشرائع : 179 . ( 3 ) التهذيب 5 : 33 / 100 ، الإستبصار 2 : 158 / 518 ، الوسائل 11 : 262 أبواب أقسام الحج ب 7 ح 1 .